في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع . الأحوط أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر وإن كان الأظهر استحبابه . لا يجب الوضوء للميّت على الأظهر ؛ نعم هو مستحب يؤتى برجاء الثواب على الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل . مستحبّات غسل الميت وهي أُمور والأحوط إتيانها برجاء الثواب : وضعه على ساجة أو سرير ؛ وأن ينزع قميصه من طرف رجليه ، بل وإن استلزم فتقه ، لكن حينئذٍ يراعى رضى الورثة والاستئذان منهم على الأحوط ؛ وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ؛ وستر عورته وإن لم ينظر إليها أو كان المغسل ممّن يجوز له النظر إليها ؛ وتليين أصابعه ومفاصله برفق ؛ وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ثلاثاً ، والابتداء في غسل رأسه بطرف يمينه قبل شماله ، وغسل رأسه وجسده برغوة السدر أو الخطميّ ؛ وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأوّلين في غير الحامل ، وتثليث غسل كلّ عضو من كلّ غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعاً وعشرين ؛ وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك من كون الغسل في موضع مرتفع وقدمي الميّت في موضع منحدر ؛ وكون الغاسل في يمين الميّت ؛ وحفر حفيرة لغسالة الماء في موضع القبلة . المكروهات ويكره إقعاده حال التغسيل ؛ وقصّ أظفاره وشعره ، بل الأحوط تركه إلَّا في صورة المانعيّة عن الغسل ؛ وجعل الميّت تحت قدمي الغاسل في حال التغسيل ؛ وإرسال ماء الغسالة في محلّ البول والنجاسة ، بل مطلق بالوعة النجاسات على الأحوط . حكم ما سقط عن بدن الميّت