responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 100


والأحوط ضمّ نيّة غسل الجنابة أو الحيض ونحوهما في نيّة غسل الميّت .
دفن الميّت بلا غسل أو بطلان الغسل إذا دفن الميّت بلا غسل ولو نسياناً ، قيل : وجب نبشه لتغسيله ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال أو تبيّن بطلانها ؛ والأحوط ترك النبش مع كون الدفن لعذرٍ شرعيّ وفي آخر وقت الإمكان ، بل مطلقاً إذا أدّى النبش إلى هتك الميّت ؛ وكذا إذا دفن بلا تكفين . وملاحظة الأشدّ هتكاً من النبش والبقاء عرياناً في القبر ، لا تخلو من وجه ؛ وأمّا إذا تبيّن أنّه لم يُصلّ عليه أو تبيّن بطلانها ، فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلَّى على قبره ، وإن خرج بسبب بعد فالأحوط إعادتها .
أخذ الأُجرة على الغسل لا يجوز أخذ الأُجرة على تغسيل الميّت إذا تعيّن بعدم وجود العامل مجّاناً أو مرزوقاً من بيت المال أو من متبرّع وإن كان العمل على تقدير الاستيجار صحيحاً ، إلَّا إذا جعل الأُجرة في قبال بعض الأُمور الغير الواجبة ، مثل تليين أصابعه ومفاصله وغسلِ يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسلِ رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسلِ فرجيه بالسدر أو الأشنان قبل التغسيل ، وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك ، فيجوز ؛ وأمّا إذا لم يتعيّن بوجود العامل كذلك ، فلا تخلو حرمة أخذ الأُجرة ، عن تأمّل .
تنجّس بدن الميّت أثناء الغسل إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة ، لا يجب معه إعادة الغسل ، حتّى في ما لو خرج منه بول أو غائط . نعم تجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر إلَّا مع التعذّر ولو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه .
اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميّت ، لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة . نعم الأحوط غسله لميّت آخر ، ولا يبعد أنّه يطهر بالتبعيّة . وكذا الحال

100

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست