responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 82


لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها . نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقلّ الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء والسرعة والصحّة والمرض والحضر والسفر ومقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تكليفها الفعليّ من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ولم تصلّ ، وجب عليها قضاء تلك الصلاة ؛ بخلاف ما إذا لم تدرك من أوّل الوقت هذا المقدار ، فإنّه لا يجب عليها القضاء ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط .
إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط ، وجب عليها الأداء ؛ ومع تركها ، وجب عليها القضاء ، بل الأحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلَّا للطهارة وأداء ركعة .
إذا ظنّت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة ، وجب القضاء .
إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر ، صلَّت العصر وسقط عنها الظهر أداءً وقضاءً ؛ وإذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر تجب عليها الصلاتان ، وإذا تركتهما يجب قضاؤهما .
وأمّا العشاءان فإذا بقي من آخر الليل مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع ركعات في السفر تجب الصلاتان ، ومع الترك يجب قضاؤهما ، وإذا بقي أقلّ من خمس ركعات في الحضر أو أقلّ من أربع في السفر يجب خصوص العشاء وسقط عنها المغرب أداءً وقضاءً .
إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبيّن عدمها وأنّ وظيفتها خصوص الثانية ، وجب قضاؤها ؛ وإذا قدّمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة ، صحّت ووجب إتيان الأولى بعدها ؛ وإن كان التبيّن بعد خروج الوقت ، وجب قضاؤها .
ما يستحبّ أو يكره للحائض

82

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست