يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة وتتوضّأ وقت كلّ صلاة وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى ، ويكره لها الخضاب بالحناء أو غيره ، وقراءة القرآن ولو أقلّ من سبع آيات ، وحمل المصحف ولو بغلافه ، ولمس هامشه وما بين سطوره . 2 - الاستحاضة علائم الاستحاضة والكلام في دم الاستحاضة وأحكامها . دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوّة ولذعٍ وحرقةٍ ، وقد يكون بصفة الحيض كما مرّ ؛ وليس لقليله ولا لكثيره حدّ . وكل دم تراه المرأة قبل البلوغ أو بعد اليأس أو أقلّ من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جرح ولا نفاس ، فهو استحاضة ، وكذا إذا تجاوز الدّم عن عشرة أيّام لكن حينئذٍ قد امتزج حيضها بالاستحاضة ، فلا بدّ في تعيينهما من أن ترجع إلى التفصيل الذي سبق في فصل الحيض . أقسام المستحاضة وأمّا أحكامها ، فهي على أقسام ثلاثة : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة . فالأُولى : أن تتلوّث القطنة بالدم من دون أن يغمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة بعد تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط ، وكذا كلّ ما يتلوّث غير القطنة وإن كان في الباطن ، وتطهير ظاهر الفرج المتلوّث لازم . والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل منها إلى الخرقة التي فوقها ، وحكمها مضافاً إلى ما تقدّم أنّه يجب عليها في ذلك اليوم غُسل واحد لصلاة الغداة ، بل لكلّ صلاة حدث قبلها أو في أثنائها على الأظهر والأحوط ، فان حدث بعد صلاة الغداة يجب للظهرين ، كما أنّه إن حدث بعدهما يجب للعشائين ، ووجوب الوضوء عليها في هذا الفرض لكلّ صلاة لا يخلو من وجه .