responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 81


وفي وسطه وفي آخره ، فيكفّر بدينار وثلاثة أرباع دينار ، وكذا إذا تكرّر منه في وقت واحد مع تخلَّل التكفير ؛ وأمّا مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلك .
بطلان الطلاق في الحيض ومنها : بطلان طلاقها إذا كانت مدخولًا بها ولم تكن حاملًا وكان زوجها حاضراً أو بحكمه ، بأن تمكَّن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ؛ فلو لم تكن مدخولًا بها أو كانت حاملًا أو كان زوجها غائباً أو بحكمه بأن لم يكن متمكَّناً من استعلام حالها مع حضوره ، صحّ طلاقها .
إذا كان الزوج غائباً ووكَّل حاضراً متمكَّناً من استعلام حالها ، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
وجوب الغسل عند انقطاع الحيض ومنها : وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر . وغسله ، كغسل الجنابة في الكيفيّة والأحكام ، إلَّا أنّه لا يجزي عن الوضوء ، فوجب الوضوء معه على الأظهر قبله أو بعده لكلّ مشروط به كالصلاة ونحوها ، بخلاف غسل الجنابة كما مرّ . ولو تعذّر الوضوء فقط ، تغتسل وتتيمّم بدلًا عنه ؛ كما أنّه لو تعذّر الغسل فقط ، تتوضّأ وتتيمّم بدلًا عن الغسل ؛ ولو تعذّرا معاً ، تتيمّم تيممين يكون أحدهما بدلًا عن الغسل والآخر بدلًا عن الوضوء .
لو لم يكن عندها الماء إلَّا بقدر أحدهما تقدّم الغسل .
إذا تيمّمت بدلًا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر ، لم يبطل تيممها ، بل هو باق إلى أن تتمكَّن من الغسل ، والأحوط تجديده .
وجوب قضاء الصوم دون الصلاة ومنها : وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب ، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى ، وكذا الصلاة الواجبة غير اليوميّة كالآيات وركعتي الطواف ، والمنذورة على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، بخلاف الصلاة اليومية ؛ فإنّه

81

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست