responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 581


الفصل الثاني أقسام الأمانة الأمانة على قسمين : مالكيّة وشرعيّة :
أمّا الأوّل : فهو ما كان باستئمان من المالك وإذنه ، سواء كان عنوان عمله ممحّضاً في ذلك كالوديعة أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات ، كما في الرهن والعارية والإجارة والمضاربة ؛ فإنّ العين بيد المرتهن والمستعير والمستأجر والعامل أمانة مالكيّة ، حيث إنّ المالك قد سلَّمها بعنوان الاستئمان وتركها بيدهم من دون مراقبة فجعل حفظها على عهدتهم ، ويجمعها جامعٌ واحدٌ وهو معاملة المالك اعتباراً أو حقيقةً مع الشخص معاملة الأمين الموثوق به والمطمئنّ به والمسكون إليه والغير الخائن وإن اختلفت الأفراد في الجواز والوجوب وأحكام اخر في خصوصيّات الأمانات الخاصّة .
وأمّا الثاني : فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين ووضع اليد عليها باستئمان من المالك ولا إذن منه وقد صارت تحت يده لا على وجه العدوان ، بل إمّا قهراً كما إذا أطارته الريح أو جاء بها السيل مثلًا في ملكه ، وإمّا بتسليم المالك لها بدون اطَّلاع منهما ؛ كما إذا اشترى صندوقاً فوجد فيه المشتري شيئاً من مال البائع بدون اطَّلاعه أو تسلَّم البائع أو المشتري زائداً على حقّهما من جهة الغلط في الحساب ؛ وإمّا برخصة من الشرع ، كاللقطة والضالَّة وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة للإيصال إلى صاحبه ؛ وكذا ما يؤخذ من الصبي أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ ، وما يؤخذ ممّا كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة ؛

581

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست