كحيوان معلوم المالك في مسبعة أو مسيل ونحو ذلك ؛ فإنّ العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة شرعيّة يجب عليه حفظها وإيصالها في أوّل أزمنة الإمكان إلى صاحبها ولو مع عدم المطالبة ، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده إلَّا مع التفريط أو التعدّي كالأمانة المالكية . ويحتمل عدم وجوب إيصالها وكفاية إعلام صاحبها بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها وبينه بحيث كلَّما أراد أن يأخذها أخذها ؛ بل لا يخلو هذا من قوّة . ولو كانت العين أمانة مالكيّة بتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة والعين المرهونة بعد فكّ الرهن والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ففي كونها أمانة مالكيّة أو شرعيّة وجهان ، بل قولان ، الأظهر الثاني إلَّا في الزمان اللَّازم للأداء المختلف في المنقول وغيره ، فمالكيّته فيه على النحو المتقدِّم .