responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 580


ولم يعيّنها وفي ذلك فالجامع مقرّ به والزيادة في زائد القيمة غير مقرّ بها ، فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورث ولم يميّزوا الوديعة عن غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالًا بأنّ إحدى هذه الشياه لفلان يعني المعيّنة واقعاً المردّدة عند الورثة وقد ذكرنا حمل العبارة على الإقرار بالجامع وعدم الإقرار بما فيه زيادة القيمة ؛ وأمّا صورة العلم الإجماليّ فيتعيّن فيها الصلح في القيمة الزائدة ؛ وإذا عيّن الوديعة ولم يعيّن المالك ، كان من مجهول المالك ؛ وقد مرّ حكم الصورتين في كتاب الخمس . وهل يعتبر قول المودع ويجب تصديقه لو عيّنها في معيّن واحتمل صدقه ؟ لا وجه لاعتباره في غير الجامع المقرّ به كما عرفت . وإذا لم يعيّنها بأحد الوجهين لا يلزم علم الورثة بوجود الوديعة في تركته مع نفوذ الإقرار وإنّما يمنع العلم بالعدم ومع عدم بقاء غير الواحد وكان الباقي زائداً قيمته فالخصوصيّة للزيادة خارجةٌ عن حريم الإقرار ، كما مرّ .

580

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست