والمنيّ إن علم أو اطمأنّ به اطمئناناً عقلائيّاً ، فلا إشكال ، وإلَّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد . ومع اختلاف الصفات في الوجود والعدم ، يكفي الدفق والشهوة في الصحيح على الأظهر ، والشهوة خاصّة في حال الخروج من المريض على الأظهر الأحوط . والحكم مع اجتماع مجموع الصفات الثلاث في المرأة ، لا يخلو من وجه ؛ وكذا جريان حكم صحيح الرجل في المرأة الصحيحة ومريضه في المريضة ، لا يخلو من وجه أيضاً ، ويحتمل أسهليّة إثباته في المريض والمرأة ، ولازمه الاحتياط فيهما بمجرّد الخروج مع الشهوة خاصّة بما يناسب الاحتياط في كلّ مورد . ثانيهما : الجماع وإن لم يُنزل . ويتحقّق بغيبوبة الحشفة وقدرها من مقطوعها على الأظهر في القبل ، وعلى الأظهر في دبر المرأة ، وعلى الأظهر الأحوط في دبر الغلام ، فيحتاط بالجمع بين الطهارتين إذا كان محدثاً بالأصغر قبل الوطي ؛ فيحصل حينئذٍ وصف الجنابة لكل منهما ، من غير فرق بين الصغير والمجنون ، وإن وجب الغسل حينئذٍ ، بعد حصول شرائط التكليف ، وهكذا المختار والحيّ وغيرهما ؛ فإنّ وطئ الميّت أو كونه موطوءاً ، موجب لجنابة الحيّ ، ولا فرق بين حصوله في النوم مع العلم بالتحقّق ، أو اليقظة . والأحوط ، وجوب الغسل بوطي البهيمة أو كونها موطوءة ، ويحتاط بالوضوء أيضاً إن كان محدثاً بالأصغر قبل الوطي . وفي الخنثى يعتبر اليقين بحصول الجنابة ، وملاكها ، بما مرّ في غير المعلوم من وطي الدّبر ، فمع عدم اليقين تحتاط بالجمع إذا كانت محدثة بالأصغر وكان الوطي في قبلها لا في دبرها ، أو في القُبُلين معاً ، أو مع الإنزال ، فلا يجب الغسل مطلقاً لو أدخلت الخنثى أحد قبليها في الرجل أو الأُنثى بلا إنزال ، وكذا إذا دخل الرجل بأحدِ قُبلَي الخنثى ، أو أدخلت هي أحدُ قبليها بالأُنثى ، فلا يجب الغسل على الواطئ والموطوء مع