responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 53


الفصل الرابع الغسل الأغسال الواجبة الواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات .
[ فصل في غسل الجنابة ] 1 - سبب الجنابة والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل .
[ أحدهما ] خروج المني سبب الجنابة أمران : أحدهما : خروج المني وما في حكمه ، من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول ، كما ستعرفه إن شاء الله تعالى .
والمعتبر خروجه إلى الخارج ؛ فلو تحرّك من محلَّه ولم يخرج ، لم يوجب الجنابة ، إلَّا إذا اطمأنّ بخروجه مع البول في ما بعد ، من دون استهلاك ، فيغتسل بعد البول ، سواء خرج في النوم أو اليقظة ، بالجماع أو غيره ، بالاحتلام أم لا ، قلّ أو كثر ؛ فخروجه على أي تقدير ، سبب للجنابة . كما أنّ المعتبر ، كونه منه ؛ فلو خرج من المرية منيّ الرجل لا يوجب جنابتها ، إلَّا مع العلم باختلاطه بمنيّها .
وهل المعتبر خروجه من الموضع المعتاد ، سواء كان معتاداً لنوع الناس أو لخصوص الشخص ، بأصل الخلقة أو لعارض عرضه ؟ الأظهر الأحوط عدم الاختصاص به .

53

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست