responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 535


رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع ؛ ولو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله .
موت المؤجر أو المستأجر الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعيان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر إلَّا إذا كانت ملكيّة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حياته ، فتبطل الإجارة بموته ؛ كما إذا كانت منفعة دار موصى بها لشخص مدّة حياته ، فآجرها سنتين ومات بعد سنة ، فتبطل الإجارة بالنسبة إلى ما بقي من المدّة .
نعم لمّا كانت المنفعة في بقيّة المدّة لورثة الموصي ، فلهم أن يجيزوها بالنسبة إلى تلك المدّة ، فتقع لهم الإجارة ويكون لهم الأجرة ؛ وكذا لا تبطل بموت أحدهما إذا كانت منفعةٌ خاصّةٌ مستوفاةً لشخص المستأجر أو مملوكة له وفي يده ومات المستأجر إذا لم يكن استيفاؤه بنحو الشرط في ضمن العقد الذي يوجب الخيار للمؤجر بموته .
ومن ذلك ما إذا آجر العين الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء مدّة الإجارة ، فتبطل إلَّا أن يجيز البطن اللاحق .
نعم لو آجرها المتولَّي للوقف لمصلحة الوقف والبطون اللاحقة مدّةً تزيد على مدّة بقاء بعض البطون تكون نافذة على البطون اللاحقة ، ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود بقيد المباشرة حال الإجارة .
هذا كلَّه في إجارة الأعيان ؛ وأمّا إجارة النفس لبعض الأعمال ، فتبطل بموت الأجير قبل العمل وهذا في الأجير الذي كان خصوص عمله المباشريّ مورداً للتمليك في الإجارة ؛ وأمّا موته في أثناء العمل ، فتبطل في ما بعد الموت في ما بقي وللمستأجر خيار التبعّض . هذا في ما كان الموت قبل التمكَّن من العمل رأساً وأمّا الموت بعد ذلك فللصحّة مع خيار تعذّر التسليم ، وجه ، فيمضي ويأخذ أجرة المثل أو يفسخ ويسترجع المسمّاة إن أدّاها . نعم لو تقبّل عملًا وجعله في ذمّته لم تبطل الإجارة بموته بل يكون

535

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست