responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 508


تلف الحصّة المشتراة لو تلفت الحصّة المشتراة كالدار إذا انهدمت وبقيت عرصتها وأنقاضها أو عابت لم تسقط الشفعة ، فللشفيع الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها من العرصة والأنقاض مثلًا بتمام الثمن أو الترك وإسقاط حقّه الذي هو مخالف للأصل في غير الصور التي يكون الدرك على المشتري وله حقّ الرجوع إلى البائع مطلقاً . نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل المشتري ، ضمن قيمة التالف أو أرش العيب في ما لم يكن المبذول بعض الثمن وإلَّا ففيه ما لا يخفى .
ويمكن أن يقال كما في " التذكرة " في فرع ب : له الرجوع ببذل بعض الثمن الموزّع على الباقي وأخذ الباقي بالشفعة ، واستحقاق البعض ببذل تمام الثمن ، لا يخلو عن تأمّل ؛ فالأحوط في غير صورة أشدّية الضرر في بذل التمام لأخذ الباقي من العرصة على ضرر تسلَّط المشتري على تمام الباقي المشاع المبيع المقتضي لترك الأخذ بالشفعة ، كما هو الغالب ، التصالح في ما بين الحصّة والتمام مع المشتري لأخذ العرصة الباقية المبيعة بالشفعة ؛ وذلك لنصوصيّة المرسل المنجبر بالشهرة على ما قيل وبرواية " الجليل " عن الراوي المجهول وإن كان على خلاف القاعدة .
لو قال الشفيع بعد اطلاعه على البيع : " أخذت بالشفعة بالثمن " ، فإن علم الشفيع بالبيع والثمن والمثمن ومقدارهما ، فأخذه صحيح مع دفع الثمن ؛ وإن كان جاهلًا ، فلا يخلو عن الشبهة ، لكن دفع الثمن معتبر ولا يمكن بدون العلم بمقداره فإن كان عالماً حين الدفع ، فالشرط حاصل وإن كان حال الأخذ جاهلًا ، والأظهر اعتبار العلم بالمثمن ، لأنّ العلم بالثمن حال دفعه بدون العلم بمقدار المثمن لغو وبلا أثر عرفاً إلَّا أن يحمل على غالب المعاملات العرفيّة العقلائيّة ، فإنّ المناسب لهذا الثمن بدون التغابن غير الغالب هذا الحدّ من المثمن وهذه أمارة عرفيّة لتحديد المثمن ولازمها كفاية العكس ، أي معرفيّة المثمن للثمن لولا اعتبار العلم حال دفع الثمن ؛ فمع المعرفيّة ، كفاية العلم بأحدهما ، لا يخلو عن الوجه .

508

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست