موروثيّة الشفعة الشفعة موروثة على الأظهر ، مثل سائر الحقوق الموروثة ؛ والأظهر توريثها على الأنصاب لا بحسب رؤوس الورثة كالملك ؛ وكيفيّة إرثها أنّه عند أخذ الورثة بها يقسّم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث ؛ فلو خلَّف زوجة وابناً يكون الثمن لها والباقي له ؛ مع أخذهما ، ومحروميّة الزوجة من العقار في إرث الملك غير المنقول ، لا في إرث حقّ التملَّك بالشفعة ؛ فلو لم يبق غير العقار فالحقّ لغير الزوجة . ولو خلف إبناً وبنتاً فللذكر مثل حظَّ الأنثيين ، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون فإنّ الثابت بالوراثة حقّ الشفعة لواحدٍ بلا تبعيضٍ وليس الملك للمتعدّد سبباً لحقّ الشفعة ؛ ولو عفى بعضهم وأسقط حقّه فإمّا أن نقول : يسقط حقّ الشفعة لعدم التوافق مع أنّ التوافق لعدم المزاحمة ولا مزاحمة مع العافي هنا ؛ فالسقوط مرجوحٌ ؛ وإمّا أن نقول : يبقى في ما يخصّ الآخرين نصيباً لا مطلقاً ، وفيه التبعيض المضرّ بالوارث والمشتري ؛ وإمّا أن نقول يبقى الكلّ لسائر الورثة فلهم أخذ الكلّ بكلّ الثمن بلا تبعيض ويكون العافي كالعدم والمنتفع بهذا العفو الورثة فكأنّ العافي أخذ نصيبه وأعطاه الورثة ، فهذا أقرب الاحتمالات . سقوط الشفعة ببيع النصيب إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة أو وكيله فالظاهر سقوطها ، وللمشتري الأوّل شفعة في نصيب المشتري الثاني مع صحّة الشراء الثاني وهذا إذا كان بعد علم الشفيع بالشفعة وإلَّا فلا يسقط حقّ الشفعة بعد العلم به ، لأنّ الأخذ بسبب سابق ، كاشف عن بطلان البيع المنافي معه . ولا فرق في ما ذكر بين ثبوت خيار الشرط للمشتري أو البائع أو كليهما ، وعدم الثبوت . سقوط الشفعة بالصلح المعاوضي الأظهر سقوط الحقّ بالصلح المعاوضي عليه ، مثل سائر الحقوق الماليّة ومثل سائر الدوال على العفو وعلى إغماض صاحب الحقّ المسقط له بنحو لا أثر لأخذه بعد