responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 507


ويأتي في المرض والحبس التحديد بثلاثة أيّام والزيادة المتعارفة المحتاج إليها لتحصيل الثمن أحياناً مثل احتياج الحاضر إليها على ما مرّ .
سقوط الشفعة بإسقاط الشفيع لمّا كانت الشفعة من الحقوق ، تسقط بإسقاط الشفيع لها ؛ وفي صورة إقالة المتبايعين أو ردّ المشتري إلى البائع بعيب أو غيره ، قالوا بعدم السقوط ؛ وهذا إن كان بالإجماع غير المدركي ، فمقبول ، وإلَّا فلا يخلو عن الإشكال ، بل هو مثل صورة استحقاق البائع للخيار بالاشتراط في العقد الذي يتقدّم على حقّ الشفيع ؛ وكذلك في خيار البائع بالعيب في الثمن وخيار المشتري مطلقاً وسائر الخيارات لهما إن لم يكن على خلافه الإجماع ؛ فالأحوط هنا للشفيع في غير صورة التعارض ، ترك الأخذ والعفو حتّى يسقط استحقاقه بالعفو ويبقى الإقالة والردّ بالعيب ونحوهما .
تصرّف المشتري لو تصرّف المشتري في ما اشتراه ، فإن كان بمثل البيع من التصرّفات التي يثبت فيها الشفعة ، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن ، فيبطل الشراء الثاني ، فيرجع المشتري الثاني إلى المشتري الأوّل في تمام الثمن في شراء نفسه ، وله الأخذ من الثاني بما بذله من الثمن ، فيصحّ الأوّل ؛ وكذا لو زادت البيوع على اثنين ، فإنّ له الأخذ من المشتري الأوّل بما بذله من الثمن ، فتبطل البيوع اللاحقة ، وله الأخذ من الآخر بما بذله من الثمن فصحّ جميع البيوع المتقدّمة ، وله الأخذ من الوسط ، فصحّ كلّ ما تقدّم وبطل كلّ ما تأخّر . ويرجع كلُّ لاحق إلى سابقه في تمام الثمن في شراء اللاحق ويكون فسخ الشفيع بنفس الأخذ بالشفعة ، لا بغيره ، كقول " فسخت " فإنّه بلا دليل ، وإن كان بغير البيع كالوقف وغير ذلك كجعله مسجداً من التصرّفات التي لا شفعة فيها ، فله الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته ، بل الظاهر أنّ صحّتها مراعاة بعدم الأخذ بالشفعة وإلَّا فهي باطلة من أصلها ولا تقبل التبعيض بحسب الأزمنة .

507

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست