responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 498


الشفعة في المنقولات ، والدولاب المثبت في البئر في الدار أو البستان تابع للبئر ؛ وإن استقلّ عنها في البيع ، فلا شفعة فيه وهو من المنقول أوّلًا وآخراً ولا شفعة في الدلاء والحبال .
ويثبت الشفعة في الناعورة والأبواب والحمّام التابعة والثابتة في البيع وتثبت على الأظهر في الرحى والدكَّان والبئر والحمّام التي تلحق بالدار والبستان في عدم النقل والثمرة على الشجرة تابعة في البيع ولا يدخل الشفعة فيها قبل التأبير وبعده .
اختصاص الشفعة بالحصّة المشاعة من العين المشتركة إنّما تثبت الشفعة في بيع حصّة مشاعة من العين المشتركة ، فلا شفعة بالجوار ؛ فلو باع أحد داره أو عقاره ، ليس لجاره الأخذ بالشفعة ؛ وكذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصّته المفروزة إلَّا إذا كانت داراً قد قسّمت بعد اشتراكها ، أو كانت من أوّل الأمر مفروزة ولها طريق مشترك فباع بعض الشركاء حصّته المفروزة من الدار ، فإنّه تثبت الشفعة لغير البائع لكن إذا بيعت مع طريقها ، فيجوز لشريك الطريق الأخذ بالشفعة في الطريق وذي الطريق معاً أو تركها فيهما معاً ولا يجوز له الأخذ بالشفعة في خصوص الطريق في ما لا طريق آخر للمشتري ؛ لكنّ الصحيح الذي هو المستند فيه ، تعدّد غير البائع من الشركاء فيلاحظ مع ما دلّ على اعتبار عدم زيادة الشركاء على الاثنين وإن كان مدلول الصحيح منطوقاً هو الشفعة للشركاء في الطريق المبيع مع الدار المقسومة وإلغاء الخصوصيّة إلى الدار المشتركة بنفسها مثلًا في جواز تعدّد الشركاء غير البائع غير واضح . وأمّا إذا أفرزت الحصّة بالبيع وبقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين الملَّاك ، فإنّه لا شفعة حينئذٍ في بيع الحصّة .
نعم لو بيعت حصّته من الطريق المشترك ، ثبت فيه الشفعة مع شروط الاستحقاق ؛ وكذلك إذا انضمّ الطريق مع غير الدار الذي هو طريقه أو يصير هو طريقه في البيع . وفي هاتين الصورتين ، لا شفعة في الدار الذي هو طريقه في البيع الآخر المتعلَّق بذاك الدار للشريك في الطريق .

498

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست