responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 488


التالية ؛ ويجوز بيعه بعد انعقاد حبّه ؛ سواء كان حبّه بارزاً كالشعير ، أو مستتراً كالحنطة ، منفرداً ومع أصوله قائماً وحصيداً ، ولا يجوز على الأقرب بيعه بحبّ من جنسه ، بأن تباع سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير ، وهذا يسمّى بالمحاقلة المنهي عنها إذا كان المقصود الأصليّ بيع الثمرة وكان غيرها تابعاً وفي غير ذلك فعدم الجواز محلّ التأمّل والاحتياط ، والأقوى عدم شمولها لبيع سنبل الحنطة بالشعير وبيع سنبل الشعير بالحنطة ، وكذا غير الحنطة والشعير كالأرز والذرة والدخن وغيرها .
بيع الخضر لا يجوز بيع الخضر كالخيار والباذنجان والبطَّيخ ونحوها قبل ظهورها ويجوز بعد انعقادها وتناثر وردها لقطة واحدة أو لقطات معلومة . والمرجع في اللقطة إلى عرف الزرّاع وشغلهم وعادتهم ؛ والأقرب الرجوع إلى عرف الزارعين أيضاً في ما يلتقط منها من الباكورة ولا يبعد الاعتبار بصدق الاسم مع كونها ممّا له منفعةٌ محلَّلةٌ في دخولها في الملتقط وفي استقلالها في الالتقاط مع علم الطرفين بالخصوصيّات .
إنّما يجوز بيع الخضر كالخيار والبطَّيخ مع مشاهدة ما يمكن مشاهدته في خلال الأوراق ؛ ولا يضرّ عدم مشاهدة بعضها المستورة ؛ كما لا يضرّ عدم تناهي عظمها كلًا أو بعضاً وتناثر وردها ؛ وكذا لا يضرّ انعدام ما عدا الأولى من اللقطات بعد ضمّها إليها .
إذا كان الخضر ممّا كان المقصود منه مستوراً في الأرض كالجزر والشلجم والثوم فالجواز بصورة الصلح لا يخلو عن وجه ، وكذا البيع في ما له علامةٌ ظاهرةٌ . نعم في مثل البصل ممّا كان الظاهر منه أيضاً مقصوداً ، فالوجه جواز بيعه منفرداً ومع أصوله .
يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثمّ ينمو ، كالرطبة والكرّاث والنعناع جزّة وجزّات معيّنة ؛ وكذا ما يخرط ، كورق التوت والحنّاء خرطة وخرطات . والمرجع في الجزّة والخرطة هو العرف والعادة ، كما مرّ في اللقطة . ولا يضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفي للخرط وإن لم يبلغ أوان خرطه فيضمّ الموجود إلى المعدوم كانضمام الثمرة المتجدّدة في السنة أو في سنة أخرى مع الموجود .

488

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست