responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 489


تقبّل حصّة الشريك بخرص إذا كان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلًا بالمناصفة ، يجوز أن يتقبّل أحد الشريكين حصّة صاحبه من الثمرة بخرص معلوم ، بأن يخرص المجموع بمقدار ، فيتقبّل أن يكون المجموع له ويدفع لصاحبه من الثمرة نصف المجموع بحسب خرصه ، زاد أو نقص ويرضى به صاحبه . والظاهر أنّ هذه معاملة خاصّة برأسها ؛ كما أنّ الظاهر أنّه ليس لها صيغة خاصّة ، فيكفي كلّ لفظ يكون ظاهراً في المقصود بحسب متفاهم العرف . والأقرب أنّه صلحٌ بالحمل الشائع خالٍ عن صيغة الصلح بالحمل الأوّلي ؛ ولا يعتبر التلفّظ بصيغة الصلح فيه وبالصيغ المعهودة في سائر المعاوضات بأسمائها المعهودة ؛ ولا يعتبر في الصلح كثيرٌ من قيود سائر المعاوضات حتّى ما يعتبر في ما يفيد الصلح فائدتها ويعتبر أن يكون الدالّ عليه مفيداً لفائدة الصلح بحيث لا ينتهي إلى التنازع وذلك موجود هنا ، كما لا يخفى .
أكل المارّ من الثمرات من مرّ بثمرة نخل أو شجر أو زرع مارّاً مجتازاً لا قاصداً إليها لأجل الأكل ، جاز له أن يأكل منها بمقدار شبعه وحاجته من دون أن يحمل منها شيئاً ، إلَّا مثل حمل الصائم للإفطار ما لو لم يكن صائماً لأكل ذلك القدر وكان جائزاً ومن دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار . والظاهر عدم الفرق بين ما كان على الشجر أو متساقطاً عنه ؛ والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة المالك أو يكون على الكراهة أمارةٌ خاصّةٌ معتبرةٌ .

489

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست