responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 484


للموكَّل والزيادة للوكيل وإن لم تكن زيادةٌ فلا يسقط احترام عمل الوكيل وله الأجرة المتعارفة . وإن باعه بالأقلّ يكون فضوليّاً يتوقّف صحّته على إجازة التاجر .
جواز التشريك في ما يشتري إذا اشترى شخص متاعاً أو داراً أو عقاراً أو غيرها ، جاز أن يشرك فيها غيره بما اشتراه ، بأن يشركه فيها بالمناصفة بنصف الثمن وبالمثالثة بثلث الثمن وهكذا ، ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك ، بأن يقول : " شركتك في هذا المتاع نصفه بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن " مثلًا فقال : " قبلت " . ولو أطلق ، لا يبعد انصرافه إلى المناصفة ؛ وهل هو بيع أو عنوان على حدة ؟ كلّ محتمل ، وعلى الأوّل فهو من بيع التولية ، والأظهر أنّه بيعٌ بما يفيد التمليك للنصف مثلًا بنصف الثمن .

484

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست