responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 47


وأمّا في الصورة الثانية ، فيتوضّئان لكلّ صلاة على الأحوط في ما لم تقع صلاته خالية من الحدث ولو جزؤها الأوّل ، أعني تكبيرة الإحرام ، ويحتمل لزوم إيقاع بعض الصلاة خالياً من الحدث ولو مع الطهارة الترابيّة إن أمكن ولم يمكن التوضّي بلا حرج أو مانع آخر .
وكذا يجب التيمّم في ما إذا كان المحذور متوجّهاً نحو الطهارة المائيّة دون الترابيّة ، لاستلزامه الفعل الكثير مثلًا ، أو سائر المبطلات ، وكذا إذا كان متطهّراً في أكثر صلاته إذا تيمّم ، بخلاف الوضوء ، والأحوط إتيان صلاتين : إحداهما مع الطهارة المائيّة ، والأُخرى مع الترابيّة في الجملة ، ولا يجوز أن يصلَّيا صلاتين بوضوء واحد ، فريضتين كانتا ، أو نافلتين ، أو مختلفتين ، والظاهر إلحاق مسلوس الريح بمسلوس البول في التفصيل المتقدّم .
يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه ، ويجب تبديله مع كلّ وضوء إن تنجّس ، وتغييره في أثناء الصلاة إلَّا إذا استلزم الفعل الكثير ، والأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج ولا استلزام لترك التستّر اللازم تكليفاً ووضعاً ، ويجب التحفّظ بما أمكن في المبطون أيضاً ؛ كما أنّ الأحوط فيه أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج .
لا يجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما .
4 - غايات الوضوء غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله ، من جهة كونه شرطاً لصحّته ، كالصلاة ؛ أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته ، كمسّ كتابة القرآن ؛ أو شرطاً لكماله ، كقراءة القرآن ، أو لرفع كراهته ، كالأكل في حال الجنابة ، فإنّه مكروه وترتفع كراهته بالوضوء ، وقد يجب الوضوء لنذرٍ أو عهدٍ أو قَسَم .

47

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست