واقعة في زمان واحد ؛ ومع انحفاظ تلك الوحدة المعتبرة في سائر المعاهدات العرفية ، لا يلزم وحدة مكان المتعاهدين ، ولا يضرّ الفصل القليل بحيث يصدق معه أنّ هذا قبول لذلك الإيجاب . اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول يعتبر في العقد التطابق بين الإيجاب والقبول ؛ فلو اختلفا بأن أوجب البائع البيع على وجه خاصّ من حيث المشتري أو المبيع أو الثمن أو توابع العقد من الشروط وقبل المشتري على وجه آخر لم ينعقد ، إلَّا أن يكون شرط الالتزام في ضمن الالتزام البيعي بنحو تعدّد المقصود مع القرينة عليه من الطرفين ؛ فتعلَّق القبول بأصل العقد البيعي ، كاف في صحّة البيع وإن لم يصحّ الشرط ؛ فلو قال البائع : " بعت هذا من موكَّلك بكذا " فقال الوكيل : " اشتريته لنفسي " ، لم ينعقد . نعم لو قال : " بعت هذا من موكَّلك " فقال الموكَّل الحاضر الغير المخاطب " قبلت " لم يبعد الصحّة . ولو قال : " بعتك هذا بكذا " فقال : " اشتريت لموكَّلي " ، فإن كان الموجب قاصداً وقوع البيع للمخاطب بما هو هو وبنفسه لم ينعقد ؛ وأمّا إذا كان قاصداً له أعمّ من كونه أصيلًا أو كونه نائباً ووكيلًا ، صحّ وانعقد ، بل الاقتصار على ما ذكره وعدم إظهار المخالفة بهذا الاختلاف يوجب الحمل على أنّ ما ذكره تمام ما قصده ، كما هو الغالب في بيع الجزئيات ويصحّ البيع ولا يلزم السؤال عن القصد بعده . ولو قال : " بعتك هذا بألف " فقال : " اشتريت نصفه بألف " لا يبعد الصحّة لكشف الرضا من طريق الأولويّة ، ولو قال : " اشتريت نصفه بخمسمائة " لم ينعقد . ولو قال : " اشتريت كلّ نصف منه بخمسمائة " فالظاهر الصحّة . ولو قال لشخصين : " بعتكما هذا بألف " فقال أحدهما " اشتريت نصفه بخمسمائة " لم ينعقد ولو قال كلٌّ منهما ذلك فالظاهر الصحّة . ولو قال " بعتك هذا بهذا على أن يكون لي الخيار ثلاثة أيّام " ، فقال " اشتريت " ، فإن فهم ولو من ظاهر الحال والمقام أنّه قصد شراءه على الشرط الذي ذكره البائع ، صحّ وانعقد ؛