responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 430


الفصل الثاني البيع 1 - عقد البيع عقد البيع يحتاج إلى إيجاب وقبول ؛ والمتّجه كفاية سائر اللغات . ولا يعتبر العربية ؛ والأولى والأحوط رعاية الصحّة في كلّ لغة من حيث الهيئة والمادّة مع وفاء القرينة على المقصود ؛ كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بكلّ لفظ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة ك " بعت " و " ملكت " ونحوهما في الإيجاب ، و " قبلت " و " اشتريت " و " ابتعت " ونحو ذلك في القبول ؛ كما أنّ الأظهر عدم اعتبار الماضويّة ، مع القرينة على الإنشاء الفعلي مع سائر الصيغ ، فيجوز بالمضارع وإن كان المشهور اعتبارها ، والأظهر انعقاد البيع في الإيجاب والتميُّز من الهبة والصلح بكلّ لفظ كاشف عن ذلك فعلًا عند المشتري سواء كان مستفاداً من الوضع مع عدم القرينة على الخلاف أو مستفاداً من القرائن المفيدة للبيع وإيجابه ؛ وهكذا في طرف القبول يكفي الوضع مع القرينة على إرادة الاشتراء والتملَّك ويكفي فيه ما يكفي في الإيجاب من حيث الدلالة بالوضع أو القرينة .
الأظهر عدم اعتبار تقديم الإيجاب على القبول في مطلق ألفاظ القبول حتّى بلفظ قبلت مع الاستظهار بالقرينة لإرادة قبول الإيجاب المتأخّر عنه .
الموالاة بين الإيجاب والقبول تعتبر الموالاة بين الإيجاب والقبول ، بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما بما يخرجهما عن عنوان العقد والمعاهدة ، بحيث صار مجموع العهدين معاهدة واحدة

430

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست