responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 429


مقرّرة ثمّ يقبلونها قطعاً قطعاً لأشخاص بتلك الضريبة أو بأزيد منها ؛ فإن تقبّلها بالناقص من أجرة المثل ، فالاحتياط في دفع الزيادة إلى حاكم الشرع لا يترك .
صرف المدفوع إلى موصوف ، في النفس مع اتصافها بتلك الصفة إذا دفع إنسان مالًا إلى أحد ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم كما إذا دفع إلى فقير مالًا زكاة أو غيرها ليصرفه في الفقراء أو إلى شخص هاشميّ خمساً أو غيره ليصرفه في السادة ولم يعيّن شخصاً معيّناً جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ؛ وكذا له أن يصرفه في عياله . هذا إذا لم يكن دخول المدفوع إليه أو خروجه بحسب قصد الدافع معلوماً بالعلم أو بسبب ظهور الكلام أو القرائن المعتبرة غير اللفظية وإلَّا يعمل بعلمه .
وما قلناه يجري حتّى إذا كان المدفوع إليه غير متّصف بالصفة المذكورة باعتقاد الدافع ما دام لم يخرجه الدافع بما تقدّم ؛ فإذا أخرجه فإن قيّد في الإذن في عموم العنوان المذكور أو يكون موجباً للشكّ في الإطلاق أو العموم ، يتجنّب في الأوّل ويحتاط في الثاني ، وإلَّا له أن يأخذ في غير هاتين الصورتين .

429

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست