الإكراه بحسب التكليف . هذا كلَّه مع عدم إمكان التفصّي بغير الحرام وإن كان بترك استدامة الولاية إن كان اختياريّاً ؛ كما أنّه إذا كان في ابتداء قبول الولاية عالماً بالإكراه على المحرّمات في البقاء ، لا يجوز له القبول ؛ فإن كان في أوّل الأمر مختاراً في عدم القبول فقبله مع الاختيار والعلم المذكور ثمّ صار مكرهاً على ظلم الغير ، لا يجوز له الظلم وسائر المحرّمات بالإكراه . والإكراه والاضطرار في الدماء المحترمة ، لا يسوّغ شيئاً ، فإنّه لا تقيّة فيها . حكم مأخوذات الحكومة ما تأخذه الحكومة من الضريبة على الأراضي الخراجيّة جنساً أو نقداً وعلى النخيل والأشجار ، يعامل معاملة ما يأخذه السلطان العادل في ما للعادل أخذه كمّاً وكيفاً ؛ فتبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذي هو اجرة الأرض الخراجيّة . ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض والتصرّف فيه بأنواع التصرّف مع عدم العلم بالحرمة تفصيلًا أو ما هو كالتفصيل ؛ بل لو لم تأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على من عليه الخراج بمقدار فدفعه إلى المحتال يحلّ له وتبرأ ذمّة المحول عليه عمّا عليه ، لكنّ الأحوط خصوصاً في مثل هذه الأزمنة رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرّف فيها في أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء إلى حاكم الشرع أيضاً . والأظهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف ، وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى حاكم الشرع في الأوّل أشدّ . بل الأحوط في جميع ما مرّ الاحتيال المقدور في دفع الحقّ بقدره إليه أو بإذنه إلى أهله . جواز تقبّل الأراضي الخراجيّة يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجيّة ويضمنها من الحكومة بشيء وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس وغيره أو يقبلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة ، كما يصنعه بعض الشيوخ والزعماء حيث يتقبّلون بعض الأراضي من الحكومة بضريبة