responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 415


معهم بحيث يخاف منهم عليهم ويكون ذلك تقوية لهم ، أو قصد إعانتهم على تقدير اعتبار القصد في حرمة الإعانة على الإثم . وفي صورة قصد الإعانة يكفي حرمة العمل الذي كان البيع إعانة له ؛ فلا فرق بين بيع السلاح وغيره وقيام الحرب وعدمه وكفر المشتري وإيمانه .
نعم في حال الهدنة معهم أو في زمان وقوع الحرب بين أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض لا بأس ببيعه لهم مع عدم القصد والإعانة المحرّمة ، خصوصاً إذا كان في ذلك تقوية لمن لا يعادي المسلمين على من يعاديهم ؛ وإن كان بعضهم أشدّ عداوةً للمسلمين فقد يجب تقوية مخالفه . ويلحق بالكفّار من يعادي الفرقة الحقّة من سائر الفرق المسلمة ويخشى عليهم إذا بِيعَ السلاح لهم ؛ والتعدّي إلى قطَّاع الطريق وأشباههم لا يخلو من وجه ، بل يمكن التعدّي من بيع السلاح لأعداء الدين إلى بيع غيره لهم ولو مع عدم قصد الإعانة ممّا يكون سبباً لتقويتهم على أهل الحقّ ، كالزاد والراحلة والحمولة ونحوها .
تصوير ذوات الأرواح وبيعها واقتناؤها يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت الصورة مجسَّمة ، كالمعمولة من الشمع أو الخشب أو الفلزّات أو غيرها ؛ وكذا مع عدم التجسيم أيضاً على الأحوط وإن كان الأظهر الجواز ؛ ويحصل الاحتياط بالفصل بين الرأس والبدن ولو كان الفاصل قليلًا . وأمّا تصوير غير ذوات الأرواح كالأشجار والأوراد ونحوها فلا بأس به ولو مع التجسيم . ولا فرق على تقدير الحرمة بين أنحاء إيجاد الصورة من النقش والتخطيط والتطريز والحك وغير ذلك . وكما يحرم عمل التصوير من ذوات الأرواح ، يحرم التكسُّب به وأخذ الأجرة عليه ؛ فإنّ الله تعالى إذا حرّم شيئاً ، حرّم ثمنه .
هذا كلَّه في عمل الصور ، وأمّا بيعها واقتناؤها واستعمالها والنظر إليها فالأظهر الجواز إذا كان لأجل الغايات الغير المحرّمة ولو بمثل التزيين وإن كان الاحتياط في التجنّب عن ذلك كلَّه .

415

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست