يده ويعرض عنها فيحوزها الباذل فلا إشكال فيه نظير بذل المال لمن سبق إلى مكان من الأمكنة المشتركة ، كالمسجد والمدرسة والمساكن الموقوفة ليرفع يده عنه فيسكنه الباذل . لا إشكال في جواز بيع ما لا تحلَّه الحياة من أجزاء الميتة ممّا كانت له منفعة محلَّلة مقصودة كشعرها وصوفها ، بل ولبنها أيضاً على الأظهر من طهارته ويجوز بيع السمك الذي مات في الماء إذا كان له منفعة محلَّلة كالدهن إذا بيع لها . لا إشكال في جواز بيع الأرواث الطاهرة في صورة التموّل والمنافع المحلَّلة كالتسميد في الروث والتداوي بالبول ؛ وأمّا الطاهر من الأبوال فيجوز بيعه بلا إشكال ، ولا فرق فيه بين بول الإبل والبقر وغيرهما . بيع المتنجّس لا إشكال في جواز بيع المتنجّس الذي يقبل التطهير ؛ وكذا ما لا يقبله ولكن يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته في حال الاختيار ، على الأظهر في موارد ثبوت الماليّة العرفيّة بأن لا تكون منفعته المحلَّلة المقصودة في حال الضرورة متوقّفة على طهارته ، كالدهن المتنجّس الذي يمكن الانتفاع به بالإسراج وطلي السفن والصبغ والطين المتنجّسَين والصابون الذي لا يمكن تطهيره . وأمّا ما لا يقبل التطهير وكان الانتفاع به متوقّفاً على طهارته كالسكنجبين النجس ونحوه فلا يجوز بيعه والمعاوضة عليه ، بخلاف القابل للتطهير ولو بالتجميد ؛ فمثل العجين النجس قابل للطهارة بعد الطبخ والتجفيف والغسل ، أو بالميعان في الجامد المتنجّس ؛ فإنّ الجامد يقبل التطهير بالميعان والتبريد والوصل بالكثير ، والمائعات المضافة في الجملة باستهلاكها في الماء المطلق والوصل بالكثير إذا بيعت بلحاظ المنافع بعد التطهير . لا بأس ببيع الترياق المشتمل على لحوم الأفاعي والتكسّب بها وإيصالها للمضطرّين وإن كان انتفاع المختار أيضاً جائزاً مع استهلاكها إذا كانت لها فائدة