responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 411


[ كتاب المكاسب والمتاجر ] وهي أنواع ، نذكرها ونذكر المسائل المتعلِّقة بها في طيّ كتب :
الفصل الأول المكاسب المحرّمة الأعيان النجسة لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة ، مثل الخمر والخنزير والمسكرات ؛ وكذا لا يجوز التكسّب بكلّ نجس لا يقبل التطهير بغير الانقلاب والاستحالة ولا منفعة محلَّلة له . والأظهر دوران حرمة البيع والتكسّب مدار حرمة المنافع الظاهرة أو المقصودة . وحرمة الانتفاع بمطلق الأعيان النجسة في غير المشروط بالطهارة قابلة للمنع ؛ وكذا التكسّب بملاحظة الانتفاع المحلَّل بدليل أو أصل وفي مورد حرمة التكسّب بالأعيان النجسة المعاوضة فاسدة ؛ ويستثنى من ذلك العصير المغلَّى قبل ذهاب ثلثيه ، والكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على احتمال ، وكلب الصيد المعلَّم له وكلب الماشية والزرع والبُستان والدور ؛ فإنّ الأظهر جواز بيعها لهذه المنافع المحلَّلة وكذا الإجارة لها .
يكون لمن في يده الأعيان النجسة المذكورة وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلَّق بها ناشٍ إمّا من حيازتها ، أو من كون أصلها مالًا له ، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة ، أو صار عنبه خمراً . وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير ؛ فلو بذل له مالًا ليرفع

411

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست