[ كتاب المكاسب والمتاجر ] وهي أنواع ، نذكرها ونذكر المسائل المتعلِّقة بها في طيّ كتب : الفصل الأول المكاسب المحرّمة الأعيان النجسة لا يجوز التكسّب بالأعيان النجسة ، مثل الخمر والخنزير والمسكرات ؛ وكذا لا يجوز التكسّب بكلّ نجس لا يقبل التطهير بغير الانقلاب والاستحالة ولا منفعة محلَّلة له . والأظهر دوران حرمة البيع والتكسّب مدار حرمة المنافع الظاهرة أو المقصودة . وحرمة الانتفاع بمطلق الأعيان النجسة في غير المشروط بالطهارة قابلة للمنع ؛ وكذا التكسّب بملاحظة الانتفاع المحلَّل بدليل أو أصل وفي مورد حرمة التكسّب بالأعيان النجسة المعاوضة فاسدة ؛ ويستثنى من ذلك العصير المغلَّى قبل ذهاب ثلثيه ، والكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على احتمال ، وكلب الصيد المعلَّم له وكلب الماشية والزرع والبُستان والدور ؛ فإنّ الأظهر جواز بيعها لهذه المنافع المحلَّلة وكذا الإجارة لها . يكون لمن في يده الأعيان النجسة المذكورة وتحت استيلائه حقّ اختصاص متعلَّق بها ناشٍ إمّا من حيازتها ، أو من كون أصلها مالًا له ، كما إذا مات حيوان له فصار ميتة ، أو صار عنبه خمراً . وهذا الحقّ قابل للانتقال إلى الغير ؛ فلو بذل له مالًا ليرفع