الفصل الثالث الأنفال وهي ما يستحقّه الإمامعليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته ، كما كان للنبيّصلى الله عليه وآله وسلم لمنصب نبوّته ورياسته الإلهيّة ، وهي أمور : منها : الأرض التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، سواء انجلى عنها أهلها ، أو أسلموها للمسلمين طوعاً . ومنها : الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلَّا بتعميرها وإصلاحها لاستيجامها ، أو لانقطاع الماء عنها ، أو لاستيلائه عليها ، أو لغير ذلك ، سواء لم يجر عليها ملك لأحد كالمفاوز ، أو جرى ولكن قد باد ولم يعلم الآن . وإن كان لها مالك معروف بغير الإحياء كالإرث والبيع ونحوهما فالأظهر بقاء ملكه بعد الخراب ، ويلحق بالموات القرى التي قد جلا أهلها فخربت ك " بابل " و " الكوفة " ونحوهما ، فهي من الأنفال بأرضها وآثارها وآجرها وأحجارها . وإن كانت الأرض معمورةً ولا يعلم مالكها ، فهل هي من الأنفال أو من المباحات الأصلية ؟ فيه تأمّل ، وإن كان الأوّل أظهر مع إحراز عدم ملك عموم المسلمين ولو بالأصل . والموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى . نعم المعمور حين الفتح ملك للمسلمين ولا يخرج عن ملكهم بطروّ الخراب . والمائت حين الفتح ، ملك للإمامعليه السلام ؛ والمائت قبل الفتح بعد نزول آية الأنفال ثم صار معموراً بإحياء الكفّار ، فهل هو إلى حين الفتح في ملك الإمامعليه السلام ، أو المسلمين ؟ فيه تأمّل . ومنها : سيف البحار ، أي ساحلها وشطوط الأنهار إن كانت مواتاً بلا مالك ؛ بل كل أرض