لا ربّ لها وإن لم تكن مواتاً ، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة ، كالجزيرة التي تخرج في دجلة والفرات ونحوهما . ومنها : رؤوس الجبال ، وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها ، وبطون الأودية والآجام إن لم يمكن الانتفاع بها بدون التعمير والإصلاح الزائد عن التعميرات المتعارفة في كل سنة ، أو كانت مواتاً عرفاً ، وإلَّا ففيه تأمّل وإن كان الأظهر أنّها قسيم الموات ، ومن الأنفال المختصة بالإمامعليه السلام إذا كانت في ملك الغير شخصاً كان أو نوع المسلمين ، وهي الأراضي الملتفّة بالقصب أو المملوءة من سائر الأشجار ، من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمامعليه السلام ، أو الأرض المفتوحة عنوة وغيرهما . نعم ما كان ملكاً لأحد ثمّ صار أجمة مثلًا ، فهو باق على ما كان . ومنها : ما كان للملوك من أهل الحرب من قطائع وصفايا إن لم تؤخذ من مسلم أو معاهد غصباً . ومنها : صفو الغنيمة ، كفرس جواد ، وثوب مرتفع ، وجارية حسناء ، وسيف قاطع ، ودرع فاخر ونحو ذلك ، بشرط أن يكون في ضمن الغنيمة ، وفي صورة عدم اشتمال الغنيمة على غير الصفو تأمّل . ومنها : الغنائم التي ليست بإذن الإمام . ومنها : إرث من لا وارث له . ومنها : المعادن التي لم تكن لمالك خاص تبعاً للأرض أو بالإحياء . الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة ، على وجه يجري عليها حكم الملك إلَّا ما إذا كان نفسه مكلَّفاً بأداء الخمس ، مثل الكنز والغوص وارباح المكاسب ؛ ولا فرق في ما ذكر بين الغنيّ منهم والفقير ؛ نعم في إرث من لا وارث له ، الأحوط اعتبار الفقر ، وعلى المخرج من الشيعة الذي تملَّك المعدن الخمس ، كمن قطع الأشجار من الأنفال ، وفي المفتوح عنوة إن تملَّك الأرض بتبع آثاره يجري هذا الحكم ، وإلَّا فأمره موكول إلى حاكم الشرع ؛ أمّا الملكية الحقيقية حتّى في أراضي الموات والأنفال