responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 401


للمالك . وقد مرّ حدّ المضمون في صورة العلم بالمالك والجهل بالقدر . ولو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أقل منه مع الموافقة للوظيفة في الأقلّ يستردّ الزائد على ما مرّ ، وإلَّا فالكل ، ويعمل فيه بالوظيفة في الصور المختلفة ؛ وأمّا لو علم أنّه أزيد منه ، فيتصدّق الزائد بالنسبة إليه . وأمّا بالنسبة إلى الخمس ، فمع عدم الانطباق على مصرف الصدقة أو عدم قصد الوظيفة الفعليّة ، يستردّه مع عدم التغرير في الإتلاف والأحوط الضمان لأهل الصدقة مع عدم الإعلام لأهل الخمس وعدم بقاء العين كما مرّ .
التصرّف في المال المخلوط بالحرام لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس ، صار الحرام في ذمّته ويضمن الخمس في ذمته لأهل الخمس على الأظهر فان وقع الأداء برئت ذمّته مطلقاً . ولو تصرّف فيه بمثل البيع يكون فضولياً بالنسبة إلى الحرام المجهول المقدار ، فإن أمضاه الحاكم يصير العوض إن كان مقبوضاً متعلَّقاً للخمس ، لصيرورته من المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقداره ولم يعرف صاحبه ، ويكون المعوّض بتمامه ملكاً للمشتري ، فعليه الأداء في العوض بعد قبضه كما كان قبل البيع في المعوّض ؛ وإن لم يمضه ، يكون العوض من المختلط بالحرام الذي جهل مقداره وعلم صاحبه ، فيجري عليه حكمه . وأمّا المعوّض ، فهو باق على حكمه السابق ، فيجب تخميسه . ولولي الخمس الرجوع إلى البائع كما كان قبل البيع ، كما له الرجوع إلى المشتري إن كان في يده ، فإن كان البائع أدّى خمسه ، صحّ البيع في تمام الثمن وتمام المثمن ، وكان تمام الثمن له وتمام المبيع للمشتري ، وكذا إن أدّاه المشتري من الخارج ، لكنّه حينئذٍ يرجع إلى البائع بالخمس الذي أدّاه ، وأمّا إذا أدّى من العين فالأربعة أخماس من المبيع له ، ويرجع إلى البائع بخمس الثمن .

401

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست