responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 400


العلم بأزيديّة الحرام عن الخمس أو أقليّته منه لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس أو أقل منه وإن لم يعلم مقداره ، فالأظهر وجوب التصدّق به ولا محل للخمس ولا للاحتياط برعاية مصرف الخمس على الأقوى إذا لم يعلم المالك في المحصور .
لو كان الحقّ ثابتاً في الذمّة إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس ؛ بل حينئذٍ إذا علم مقداره ولم يعلم صاحبه حتى في عدد محصور ، تصدّق بذلك المقدار عن صاحبه بإذن الحاكم الشرعي ؛ وإن علم صاحبه في عدد محصورٍ ، صالحهم أو وزّع المال عليهم بالنسبة ؛ وإذا لم يعلم مقداره وتردّد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقلّ ودفعه إلى مالكه لو كان معلوماً بعينه ، واحتاط ندباً بالصلح في غير المتيقّن إن احتمل سبق علمه بحدّ كما مرّ . وإن كان مردّداً بين محصور ، فحكمه كما مرّ ؛ ولو كان مجهولًا أو معلوماً في غير المحصور تصدّق به بإذن الحاكم الشرعي كما مرّ .
لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ، فهو كمعلوم المالك ، فلا يجزيه إخراج الخمس بل لابدّ من التأدية بالقدر المعلوم في الجهة المعلومة . وإذا لم يعلم قدره فيصالح مع الحاكم أو أهل الصدقة أو الخمس أو الوقف أو يدفع إليهم ما يتيقّن ببراءة الذمّة معه .
لو كان المال المختلط متعلَّقاً للخمس لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلَّق به الخمس ، وجب عليه بعد تخميس التحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه ، أعني الأربعة أخماس الباقية بعد تخميس الكلّ .
تبيّن المالك بعد إخراج الخمس لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ، فله الاسترداد من المدفوع إليه مع بقاء العين ، أو علمه بأنّه خمس المجهول مالكه ؛ وفي غير هاتين الصورتين ، فالأحوط الضمان

400

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست