والمدار ، على مراعاة الاعتدال في الشخص بخصوصياته من المئونة ، دون الفرد العالي منها الغير اللائق بحاله وإن لم يعدّ سرفاً بل سعة ، وإن كان الأقوى عدم وجوب مراعاته . والمناط في المئونة ، ما يصرف فعلًا ، لا مقدارها ؛ فلو قتر على نفسه أو تبرّع بها متبرّع ، لم يحسب له ؛ بل لو وجب عليه في أثناء السنة ، صرف المال في شيء كالمشي إلى الحج أو أداء دين أو كفّارة ونحو ذلك ولم يصرف فيه عصياناً لم يحسب مقداره منها على الأظهر . إذا كان له أنواع من الاستفادات ، من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك ، فلكلّ واحدة سنة على حدة والمئونة المشتركة يوزع عليها . وأمّا الأرباح المتعدّدة الحاصلة من كسب واحد أو الواحدة التدريجية الحصول كذلك ، فيلاحظ في آخر السنة مجموع ما استفاده من الجميع ، فيخمس الفاضل عن مئونة سنته ؛ ولا يلزم أن يلاحظ لكلّ فائدة ، سنة على حدة . والاتفاقيّات كالهدايا ملحقة بالقسم الثاني . رأس المال يحتسب رأس المال مع الحاجة إليه ، من المئونة في سنة الربح ؛ فإذا لم يكن له مال فاستفاد بإجارة أو غيرها مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال في هذه السنة للكسب الخاص الذي يكون مورداً لحاجته ومناسباً لشأنه ، فلا يجب عليه إخراج خمس ذلك المقدار ؛ وهكذا تكميل رأس المال لسنة الربح أو للسنين الآتية في الأمور التي تكون بحسب العادة محتاجة إلى تهيئة المقدّمات من قبل ، مثل غرس الأشجار الذي يكون مصرفاً عقلائيّاً في سنة الربح للاستفادات اللازمة في ما بعد ؛ فاحتسابه من المئونة لا يخلو من وجه . وأمّا إذا احتاج أن يأخذ رأس ماله للسنة الآتية من ربح السنة الماضية ، فالأحوط وجوب الخمس فيه ولرفع حاجته يقترضه من أهله ويؤدّيه تدريجاً وسيأتي بعض ما فيه الاستثناء .