responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 395


إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلَّق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلَّق بها لكن أدّاه فتارةً :
يبقيها للتكسب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي لا ينتفع إلَّا بخشبها وما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسب بخشبها وأغصانها وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه ؛ وأخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها وكالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها ؛ وثالثة للتعيّش بنمائها بأن كان لأكل عياله وأضيافه ، أمّا في الصورة الأولى ، فيتعلَّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن المنفصل ، كالصوف والشعر والوبر ؛ والأحوط التخميس في النموّ الموجب لزيادة القيمة مع البيع وأخذ الثمن .
وفي الثانية لا يتعلَّق الخمس بنمائها المتّصل وإنّما يتعلَّق بنمائها المنفصل ، كما أنّ في الثالثة يتعلَّق بما زاد على ما صرف في أمر معيشتها .
لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مراراً فخسر في بعضها وربح في بعض آخر ، يجبر الخسران بالربح ، فإذا تساويا فلا ربح ؛ وإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة . وأمّا لو اتجر به أنواعاً من التجارة ، أو كان له تجارة وزراعة فخسر في بعض وربح في آخر ، فالأظهر والأحوط عدم الجبران ، فهذه الصورة وإن كانت الخسارة بتغيّر السعر في بعضها لا تكون كالتجارة الواحدة المشتملة على أجناس مختلفة مع وحدة المقصود فيها وهو الاسترباح بالمجموع وإخراج الخارج من المجموع وحصل الخسارة في بعضها بتغيّر السعر مثلًا ؛ وهذا كلَّه في الربح الباقي بعد المئونة ، وأمّا الذي صرف في المئونة ، فالجبران فيه واضح .
إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء ، كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة ، يجب إخراج خمسه ، قليلًا كان أو كثيراً .

395

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست