responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 371


وبناء المساجد ، وإعانة الحجّاج والزائرين ، وإكرام العلماء والمشتغلين بتحصيل العلم ، وتهيئة مجالس عزاء أهل البيت عليهم السلام ومجالس عيد الإسلام والشيعة ، وتخليص الشيعة من يد الظالمين ونحو ذلك ؛ والأحوط عدم وجود محل آخر للوصول إلى تلك المصلحة ، أعني سبيل الله .
والأظهر عدم اعتبار الفقر في الغازي .
والاحتياط في إعانة الأشخاص كالحاج وأمثالهم ، لا في الوصول إلى المصالح والجهات الخيرية في محلَّه .
الثامن : ابن السبيل " الثامن " ابن السبيل ، وهو المنقطع به في الغربة وإن كان غنياً في بلده إذا كان سفره مباحاً ؛ فلو كان في معصية ، لم يعط ، ويحتمل الاستحقاق بعد تحقّق التوبة ؛ وكذا لا يعطى لو تمكَّن من الاقتراض أو غيره .
فيدفع إليه من الزكاة مقدار ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه ، أو إلى محل يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة . ولو وصل إلى بلده وفضل ممّا أعطي شيء ولو بسبب التقتير على نفسه ، حتى في مثل الدّابة والثياب ونحوها ، أعاده إلى المالك أو وكيله أو مأذونه ؛ فإن لم يمكن ذلك ، أدّاه إلى الحاكم وإلَّا فعدول المؤمنين ؛ فإن لم يمكن ، صَرَفَه في الزكاة ؛ والأحوط مع اليأس من المالك ، رعاية إذنه في تأدية الزكاة إلى ابن السبيل .
نذر إعطاء الزكاة فقيراً معيّناً إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطى زكاته فقيراً معيّناً يتعيّن ووجب عليه اختياره وتعيينه ، لكن لو سهى وأعطى غيره أجزء ، ولا يجوز استرداده منه حتّى مع بقاء العين ، لأنّه قد ملكها بالقبض ؛ بل الظاهر أنّ الحكم كذلك في ما لو أعطاه مع الالتفات والعمد وإن أثم حينئذٍ بسبب مخالفة النذر مثلًا وتجب عليه الكفّارة .

371

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست