responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 370


إذا كان المديون كسوباً لو كان المديون كسوباً يتمكَّن من قضاء الدين تدريجاً فإن لم يرض بذلك الديان ويطلبون منه التعجيل ، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم وإن رضوا بذلك ولم يطالبوه ، فالأحوط عدم إعطائه .
إعطاء الزكاة إلى واجبي النفقة من المديونين لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة ، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو أداء دينه بنفسه ، مع إذنه على الأحوط وإن لم يجز إعطاؤه لنفقته .
كيفيّة دفن الزكاة إلى الغارمين كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف إمّا بدفعها إلى المديون ليوفى دينه وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه . ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة ، جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة ؛ كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الَّذي على الغريم يبرء بذلك ذمّته وإن لم يقبض الزكاة ولم يوكَّل المالك في قبضها بل ولم يكن له اطَّلاع .
احتساب ما في الذمة بعنوان الزكاة إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين على فقير فإن احتسب ما على ذمّة أحدهما زكاة ، برئت ذمّته خاصّة ؛ إلَّا إذا أحال الشخص على الفقير فاحتسب ما في ذمّة الفقير زكاة بعد الإحالة فلبراءة ذمّة المديونين وجه .
اعتبار كون الدين في غير المعصية قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية ؛ والمدار على صرفه فيها لا على كون الاستدانة لأجلها ؛ فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها ، لم يعط من هذا السهم بخلاف العكس .
السابع : سبيل الله تعالى " السابع " في سبيل الله ، وهو جميع سبل الخير ، كبناء القناطر والمدارس والخانات ،

370

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست