responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 362


وتنقية النهر ، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم ، محتاجاً إليه ؛ ولا يبعد عدم اعتبار تكرار الغرامة في كلّ سنة ؛ فما يصرفه في بناء حائط البستان وإجراء النهر فيه وأمثاله ، يخرج من ثمرة السنة الأولى ، ولا يُوزّع على السنين الآتية إذا كان محتاجاً إلى ذلك بتلك الخصوصيّة في هذه السنة ، بخلاف الأشياء التي تحتاج إليها في الزراعة بالأعمّ من استيجار تلك الآلات ؛ فلا يحسب ثمن الآلات من المئونة ، إلَّا بمقدار اجرة سنة واحدة . والأظهر محكوميّة السنين الآتية بحكم السنة الأولى إلى زمان استيعاب ثمن الآلات أو قيمتها ، مع بقاء تلك الآلات .
الظاهر أنّه يلاحظ في البذر ، قيمته يوم الزرع ، لا مثله ، بناء على الأقرب من كونه قيميّاً ، سواء كان من ماله أو اشتراه ؛ فلو كان بعضه من ماله الغير المزكَّى ، تعلَّق زكاة البعض من العشر أو نصف العشر بذمّته ويحسب قيمة البقيّة من مئونة هذا الزرع .
لو كان مع الزكوي غيره ، وزّعت المئونة عليهما ؛ وكذا الخراج الَّذي يأخذه السلطان ؛ وفي توزيعها على التبن والحبّ مع كثرة التبن واستقلاله ، وجه .
إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة ، يجوز احتسابه من مئونة السنة الأولى ، فيكون غيرها بلا مئونة ؛ بل لا يخلو تعيّنه مع عدم كون العمل ممّا يقع على وجهين أعني لسنة واحدة أو لسنتين عن وجه .
إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا ، لم تجب الزكاة إلَّا مع العلم بالوجوب على تقدير كونه من المئونة .
[ المطلب الثالث ] تتمة كلَّما سقي سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه [ في ما لم يكن الحفر بعمل له أجرة وإلَّا فلا يترك فيه الاحتياط ، وتقلّ الثّمرة مع استثناء مطلق المؤن ] ، أو بعلًا وهو ما يشرب بعروقه ، أو عذباً وهو ما يسقى بالمطر ، ففيه العشر . وما يسقى بالعلاج بالدلو ، والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ، ففيه نصف العشر ؛ وإن سقى بهما ، فالحكم للأغلب إن كان

362

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست