responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 361


وما يأخذه نقداً باسم الخراج الَّذي هو بمنزلة مال الإجارة في الأرض الَّتي ليست مملوكة للزرّاع ؛ وأمّا ما يؤخذ زائداً على المتعارف قهراً ولا يمكن الامتناع بنحوٍ مشروعٍ ، فالأظهر لحوقه بالمأخوذ نهباً وسرقةً ، وإنّما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى اعتبار الزكاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي . وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب ، فيلاحظ بلوغ النصاب في حصّته ، لا في المجموع منها ومن حصّة السلطان . وما يأخذه السلطان بعنوان الزكاة من المالك ، سواءٌ كان من ؟ ؟ الخراج أم لا ، الأظهر جواز احتساب المأخوذ من باب الزكاة وإن كان الأحوط الإعادة ، مع عدم العلم بعدم الصرف في المصرف وإلَّا أعاد مع الإمكان خصوص المعلوم على الأحوط .
الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف ، المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لا يدّعون ذلك ؛ ويشمل كلّ مستول على جباية الخراج حتّى في ما إذا لم يكن سلطان . ولا فرق في الحكم المذكور بين الأراضي الخراجية وغيرها ، مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو الَّتي كانت مواتاً فتملَّكت بالإحياء .
اعتبار النصاب في ما تجب فيه الزكاة الأظهر اعتبار النصاب في ما تجب الزكاة فيه ، لا من بعضه ؛ فالمئونة خارجة عن النصاب ، كحصّة السلطان ؛ ويعتبر النصاب في الباقي ، لا في المجموع .
المراد بالمئونة والمراد بالمئونة ، ما يرجع في صدقها إلى العرف ، مثل كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه من الأموال في تنميتها أو حفظها ، كالبذر ، وثمن الماء المشترى لسقيها ، واجرة الفلَّاح ، والحارث ، والحارس ، والساقي ، والحصاد ، والجذاذ ، واجرة العوامل التي يستأجرها للزرع ، واجرة الأرض ، وما يصرفه في تجفيف الثمرة ، وإصلاح موضع الشمس ، وإصلاح النخل بتكريب ونحوه ، وما يصرفه في تسطيح الأرض

361

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست