responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 363


زمان غير الأغلب نادراً بالإضافة إليه ونادراً في نفسه مع فرض تساوي الأمرين في الإنماء ؛ والأحوط لزوماً التوزيع إن كان الأغلب ما فيه نصف العشر ؛ وإن تساويا بحيث لم يتحقّق الإسناد المزبور بل يصدق أنّه سقى بهما ، ففي نصفه ، العشر ؛ وفي نصفه الآخر ، نصف العشر . ولا يبعد محاسبة الثلث والثلاثين في صورة التثليث وهكذا إلى أن يغلب أحدهما بالنحو المذكور ؛ ومع الشكّ ، فالواجب الأقلّ والأحوط الأكثر .
الأمطار العادية في أيّام السنة ، لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلَّا إذا استغنى بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما .
لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ، يجب العشر على الأحوط ؛ وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه ، بل وكذا إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه .
3 - ما تستحبّ فيه الزكاة الأوّل : زكاة مال التجارة " الأوّل " مال التجارة ، وهو المال المملوك بعقد المعاوضة بقصد الاكتساب والتجارة به ؛ والأظهر عدم تعلَّق الزكاة بالمملوك بالهبة أو الإرث ، وإن قصد التجارة به ، وإن كان الأحوط التعلَّق من حين قصد التجارة ، أي يكفي في الدخول في هذا العنوان قصد التجارة بذلك المال ، على الاحتياط المذكور ؛ فلو ملك مالًا بالمعاوضة أو غيرها قاصداً به الاقتناء أو الصرف في مئونته ثمّ بدا له أن يكتسب به ، فحكمه حكم الموهوب المذكور .
ويشترط فيه أمور :
أحدها : بلوغه حدّ النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين في النّصاب الأوّل والثاني ، فلا زكاة في ما لم يبلغ حدّه .

363

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست