responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 358


حينئذٍ من العين ، أو القيمة ، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب .
يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ، منه أو من قيمته .
إذا ملك نخلًا مثلًا قبل أن يبدو صلاح ثمرته ، أو ثمراً قبل أن يبدو صلاحه ، أو زرعاً قبل اشتداد حبّه ، فالزكاة عليه بعد زمان التعلَّق مع اجتماع الشرائط ، بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلَّق ، فإنّ الزكاة على من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلَّق ؛ لكن لو باعه مثلًا قبل أداء ما عليه ، صحّ التمليك في جميع النصاب إن نقل الناقل الزكاة بوجه صحيح على ذمّته ؛ وإلَّا فصحّة تمليك البعض أو الكل ، مراعاة بأداء الزكاة وإن كان من مال آخر ، فإنّه بمنزلة مالكيّة الكل بلا حق آخر عليه ؛ وفي بيع أيّ قدر من النصاب يراعى بقدره من الزكاة ، لا تمام الزكاة . وللوليّ الشرعي إجازة البيع ومطالبة الزكاة من الثمن في صورة امتناع المالك الأوّل من أداء الزكاة من مال آخر ، لأنّه مكلَّف بأداء الزكاة من العين ، أو من مال آخر مع بقاء العين ، أو الإتلاف الاختياري ، أو نقله ، أو التلف في ضمان مالك العين ؛ ولهذا حقّ الفقراء إنّما هو في العين ويجزي أداؤه من مال آخر ؛ فالتكليف تخييري مع الخصوصية المذكورة ، والاستحقاق لازم هذا التكليف ؛ فإن لم يؤدّ من مال آخر ، فنقل العين التي هي حق الفقراء لم يكن نافذاً بالنحو المذكور .
إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلَّق حتّى تكون الزّكاة عليه أو قبله حتّى تكون على المشتري ، لم يكن عليه شيءٌ ، إلَّا إذا علم زمان التعلَّق وجهل زمان البيع ، فيجب عليه حينئذٍ إخراجها على الأقوى .
وإذا شكّ المشتري في ذلك ، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدّ زكاته ، يجب عليه إخراجها مطلقاً وان لم يكن قاطعاً بذلك ، لم يكن عليه شيءٌ إلَّا في ما علم زمان البيع وجهل زمان التعلَّق ، فالأحوط على المشتري إخراجها .
موت المالك إذا مات المالك بعد تعلَّق الزكاة وقبل إخراجها ، تخرج من تركته ؛ وإذا مات قبله ،

358

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست