responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 357


وحينئذٍ فالأظهر وجوب بقاء أجزاء النصاب المفروض للمجتمع من زمان التعلَّق بالأوّل إلى زمان وجوب الأخير ؛ فمع التلف أو الإتلاف أو الإخراج من الملك قبل الوجوب وتحقّق نصاب المجتمع في زمان واحد ، لا تجب الزكاة ؛ وهكذا في الزائد على النصاب إن حصل بعد تلف بعض النصاب ، أو إتلافه ، أو إخراجه من الملك ، لا تجب الزكاة في الزائد على النصاب ، بل حاله حال الحاصل الأوّل الذي لم يبلغ حدَّ النصاب ، فينتظر في وجوب الزكاة إلى حصول النصاب ؛ فإن حصل النصاب أو زاد عنه ، ففيه وفي الزائد ، زكاة ؛ ولو كان له نخل يطلع ، أو كرم يثمر في عام مرّتين ، ضمّ الثاني إلى الأوّل على الأظهر .
الثاني : اعتبار التملَّك قبل تعلق الزكاة التملَّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع ، أو انتقال الزرع ، أو الثمرة ، مع الشجرة ، أو منفردة ، إلى ملكه قبل تعلَّق الزكاة ، فتجب عليه الزكاة حينئذٍ وإن لم يكن زارعاً .
وقت تعلَّق الزكاة المشهور أن وقت تعلَّق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين بدو الصلاح ، أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل ، وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم . وقيل : إنّ المدار على التسمية حنطة ، أو شعيراً ، أو تمراً ، أو عنباً ؛ والأظهر الموافق للمشهور والاحتياط هو القول الأوّل .
وقت وجوب إخراج الزكاة وقت وجوب الإخراج ، حين تصفية الغلة ، واجتذاذ التمر ، واقتطاف الزبيب ؛ وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ، ضمن . ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول ؛ ولو طالبه قبله ، لم يجب عليه القبول وإن جاز له الإخراج بعد زمان التعلَّق . ويجب على الأظهر على الساعي القبول ؛ فوقت وجوب الأداء ، غير وقت التعلَّق .
لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً ، جاز ووجب أداء الزكاة

357

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست