مثلًا وإنّما لا تؤخذ المريضة والهرمة إذا لم يشتمل النصاب أو معظمه عليهما ؛ والأظهر بعد رعاية ما ذكر في عدم أخذ المريضة والهرمة ، كفاية صدق الطبيعة ، وعدم لزوم إخراج الوسط ممّا كان موجوداً في النصاب . وكذا لا تؤخذ " الربى " ولو مع رضا المالك على الأحوط ، و " الربى " : " الشاة التي تكون قريبة العهد بالولادة " ، والمتيقّن منها خمسة عشر يوماً ؛ والأحوط التحديد باستغناء ولدها عن اللبن والوالدة ؛ والأحوط إلحاق سائر الأنعام بالشاة في ما ذكر . وكذا لا تؤخذ " الأكولة " ، وهي : " السمينة المعدّة للأكل " ، إلَّا إذا بذلها المالك ، فإنّه يقبل منه ، أو كانت كلَّها أكولة ؛ ولا فحل الضراب على الأظهر إلَّا مع بذل المالك لغرض ، مثل كونه زائداً عن الحاجة ، أو كون كلّ النصاب كذلك اتفاقاً ؛ والأظهر عدها أي المذكورات الممنوع أخذها من النصاب . الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، أقلّ ما يؤخذ منها من الضأن في الزكاة ، الجذع ، ويصدق الجذع باستكمال سنة واحدة ، ولكن الأظهر صدق الجذع قبل مضي السنة الكاملة بمضيّ سبعة أشهر ، ومن المعز ما دخل في الثانية ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ، لأنّهما جنس واحد في الزكاة . لو كان للمالك أموال متفرّقة إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة ، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ؛ ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلَّقت به الزكاة ، على الأظهر ؛ والأحوط في دفع القيمة المحافظة على النّقود إلَّا مع التراضي مع المدفوع إليه . والمدار في القيمة ، قيمة وقت الأداء وكذا بلده لو كانت العين تالفة في ذلك البلد ؛ وأمّا لو كانت موجودة ، فالظَّاهر أنّ المدار على قيمة البلد الَّذي هي فيه ، أو الأحوط منها ومن قيمة محلّ الأداء .