responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 351


من الإبل فولدت أربع ؛ وأمّا لو كان نصاباً مستقلًا ، كخمس من الإبل قد ولدت خمساً ، أو مكملًا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضم إلى الأصل بعد إخراج الفريضة ، خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر ، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشراً أو ثلاثون منه أحد عشر ؛ ففي الأوّل يعتبر لكل من القديم والجديد حول بانفراده ؛ فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستة أشهر من حولها ، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل ، وشاةٌ أخرى بعد تمام حول الأولاد ، ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة ؛ وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ؛ والأظهر أنّ ابتداء حول الأولاد ، من حين الولادة إن كان الارتضاع من السائمة لا المعلوفة .
الشرط الرابع : عدم كونها عوامل يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ؛ فلو كانت كذلك ولو في بعض الحول ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ؛ والمرجع في صدق العوامل ، العرف .
ما يُؤخذ في الزكاة وأوصافها بقي الكلام في ما يؤخذ في الزكاة .
لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم إلَّا إذا كان بنظر المصدّق المأذون من قبل الولي صلاحاً ، أو تؤخذ بعنوان قيمة الفريضة ؛ ولا الهرمة من نصاب الشاب ؛ ولا ذات العوار من نصاب السليم وإن عدّت منه ؛ أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متحد ، لم يكلَّف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها . وإطلاق هذا الحكم لصورة مغايرة الفريضة للنصاب ، لا يخلو عن إشكال . ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً أو اختلف أنحاء المرض ، فالأحوط على المالك التقسيط بإخراج الوسط أو القيمة المتوسطة ، مع بسط قيمة المجموع على جميع ما في النصاب ، وأخذ قيمة واحد منه

351

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست