فرق بين من هيّأ له طعاماً وغيره ، وبين من شق عليه المخالفة وغيره . 4 - الصوم المحظور فصوم يوم العيدين ؛ وصوم أيّام التشريق ، لمن كان بمنى ، ناسكاً أو لا ، على تأمّل في الثاني ؛ وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان ؛ والصوم وفاء عن نذر المعصية ؛ والصوم ساكتاً ، على معنى نيّته كذلك ولو في بعض اليوم ، ولا بأس به إذا لم يكن السكوت منويّاً فيه ولو في تمام اليوم ، أو تكون النيّة إنحلاليّة ؛ وكذا يحرم أيضاً صوم الوصال ، والأقوى كونه للأعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ، ويومين مع ليلة ، ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر ، وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة ، وإن كان الأحوط اجتنابه ؛ كما أنّ الأحوط عدم صومالزوجة والمملوك تطوّعاً بدون إذن الزوج والسيّد ، أو واجباً غير معيّن ، وأمّا صحّة الصوم ، فقد مرّ ما فيها .