ومنها : يوم مولود النبيّصلى الله عليه وآله وسلم ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل . ومنها : يوم مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب . ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها : يوم عرفة ، لمن لم يضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء ، مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد . ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : كلّ خميس وجمعة . ومنها : أوّل ذي الحجّة ، بل كل يوم من أوّله إلى يوم التاسع منه . ومنها : رجب وشعبان كلًا أو بعضاً ولو يوماً من كل منهما . ومنها : يوم النيروز . ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه . ومنها : صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر ، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف من جمادى الأولى . 3 - الصوم المكروه فصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ؛ وكذا صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه ، خوفاً من أن يكون يوم العيد . ويكره أيضاً صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفه ، وكذا مع النهي ، وإن كان الأحوط تركه حينئذٍ ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضاً . وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ، ومع النهي ما لم يكن بذلك إيذاء له من حيث الشفقة ، بل لا يترك الاحتياط في ترك الصوم مع العلم بنهيه لو اطَّلع ؛ كما أنّ الأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ؛ بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً ، على ما مرّ في الوالد . إفطار الصوم المستحبّ يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً ، الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام ، من غير