responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 328


ومنها : يوم مولود النبيّصلى الله عليه وآله وسلم ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل .
ومنها : يوم مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو اليوم السابع والعشرون من رجب .
ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة .
ومنها : يوم عرفة ، لمن لم يضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء ، مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد .
ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة .
ومنها : كلّ خميس وجمعة .
ومنها : أوّل ذي الحجّة ، بل كل يوم من أوّله إلى يوم التاسع منه .
ومنها : رجب وشعبان كلًا أو بعضاً ولو يوماً من كل منهما .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه .
ومنها : صوم ستّة أيّام بعد عيد الفطر ، والأولى جعلها بعد ثلاثة أيّام أحدها العيد .
ومنها : يوم النصف من جمادى الأولى .
3 - الصوم المكروه فصوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ؛ وكذا صومه مع الشك في الهلال ولو لوجود غيم ونحوه ، خوفاً من أن يكون يوم العيد .
ويكره أيضاً صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيّفه ، وكذا مع النهي ، وإن كان الأحوط تركه حينئذٍ ، بل الأحوط تركه مع عدم الإذن أيضاً . وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ، ومع النهي ما لم يكن بذلك إيذاء له من حيث الشفقة ، بل لا يترك الاحتياط في ترك الصوم مع العلم بنهيه لو اطَّلع ؛ كما أنّ الأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا ؛ بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضاً ، على ما مرّ في الوالد .
إفطار الصوم المستحبّ يستحبّ للصائم ندباً أو موسّعاً ، الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام ، من غير

328

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست