بين كونه في الدنيا ، أو الدين على الأحوط ، وإن كان الأظهر اختصاص المفطر بأمر الدين فقط ، وبين كونه بالقول أو بالكتابة أو الإشارة أو الكناية ونحوها ممّا يصدق عليه الكذب عليهم ؛ فلو سأله سائل : " هل قال النبيّصلى الله عليه وآله وسلم : كذا " ، فأشار نعم في مقام لا ، أو لا في مقام نعم ، بطل صومه ، وكذا لو أخبر صادقاً عن النبيصلى الله عليه وآله وسلم ، ثم قال : " ما أخبرتُ به عنه كذب " ، أو أخبر كاذباً في الليل ، ثم قال في النهار : " إنّ ما أخبرت به في الليل صِدْق " ، فسد صومه . نعم مع عدم القصد الجدّي إلى الإخبار بأن كان هازلًا ولاغياً لا يترتّب عليه الفساد . إذا قصد الصدق فبان كذباً لم يضرّ ، وكذا إذا قصد الكذب فبان صدقاً على الأقوى . نعم مع العلم بمفطريّته داخل في قصد المفطر وقد مرّ حكمه . لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولًا له أو لغيره ، كما إذا كان مذكوراً في بعض كتب التواريخ أو الأخبار إذا كان على وجه الإخبار . نعم لا بأس بنقله إذا كان على وجه الحكاية والنقل من الشخص الفلاني أو كتابه . رمس الرأس في الماء السابع : رمس الرأس في الماء على الأقوى ولو مع خروج البدن على الأقرب ؛ والأحوط إلحاق المضاف بالماء المطلق ؛ ولا بأس بالإفاضة أو نحوها ممّا لا يسمّى رمساً وإن كثر الماء ؛ بل لا بأس برمس البعض وإن كان المنافذ ؛ ولا بأس على الأظهر بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه مثلًا ثم أخرجه وغمس نصفه الآخر . إذا ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ، لم يبطل صومه . حكم الغسل الارتماسي للصائم لو ارتمس الصائم مغتسلًا ملتفتاً إلى أنّه صائم ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً قبل الزوال ، بطل صومه وصحّ غسله ؛ وإن كان واجباً معيّناً ؛ فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، بطل صومه وغسله معاً ؛ وإن نواه بالمكث أو الخروج ، صحّ غسله دون