responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 30


حكمها ، كأن يشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركَّب منه ومن البول ، لكنّه لا يخرجه عن كونه احتياطاً ، لانحلال الشبهة فيها إلى المتيقّن والمشكوك ، وذلك غير الرطوبة المشتبهة المتردّدة بين أمرين مثلًا .
الرطوبة المشتبهة بين البول والمني إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، فالأظهر أنّه مع عدم الاستبراء من البول يتوضّأ ولا يغتسل ، توضّأ أو لا ؛ ومع الاستبراء منه ، فإن لم يتوضّأ قبل خروج الرطوبة المشتبهة فكذلك ؛ وإن توضّأ ؛ احتاط بالجمع بين الوضوء والغسل ، والجُنُب المستبرِئ المغتسِل ، يحتاط بالجمع ؛ وغير المغتسِل يغتسل وإن لم يستبرء قبل خروج الرطوبة من البول ، إن كان بائلًا بعد الجنابة .

30

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست