الفصل الثالث الوضوء والكلام في : واجباته ، وشرائطه ، وموجباته ، وغاياته ؛ وأحكام الخلل . 1 - واجبات الوضوء ألف : غَسل الوجه الواجب في الوضوء ، غَسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والقدمين . والمراد بالوجه : ما بين قصاص الشعر وطرف الذَّقَن طولًا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً ؛ فما خرج عن ذلك ، لا يجب غَسله في مستوي الخلقة ، أي المتناسب وجهه مع يديه . نعم ، يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور ، مقدّمةً لتحصيل اليقين بغَسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ . اشتراط الغَسل من الأعلى في الوضوء يجب أن يكون الغَسل من أعلى الوجه ، بل تجب على الأحوط رعاية صدق الغَسل من الأعلى عرفاً في تمام الحدّ الواجب من الوجه واليدين ، ولا يجوز الغسل منكوساً . نعم لو ردَّ الماء منكوساً ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه ، جاز في تمام الواجب من الوجه على الأحوط ، كما مرّ . غسل اللحية والشعر لا يجب غَسل ما استرسل من اللحية ؛ وأمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه