3 - الاستبراء كيفيّة الاستبراء وفائدته وكيفيّته : أن يمسح بقوّةٍ ما بين المقعد وأصلِ الذكر ، ثلاثاً قبل غسل المحلّ من البول حقيقةً أو حكماً ، ثم يضع سبابته مثلًا تحت الذكر ، وإبهامه فوقه ، ويمسح بقوّةٍ إلى رأسه ثلاثاً ، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً . فإذا رأى بعد ذلك رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها بول أو غيره ، كالمذي ونحوه في الحكم ، يحكم بطهارتها وعدم ناقضيّتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ ، فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّتها ، وهذه هي فائدة الاستبراء . ولا يبعد إلحاق طول المدّة وكثرة الحركة بالاستبراء في الفائدة المذكورة ، بحيث يقطع أو يطمئنّ بعدم بقاء شيء في المجرى وإن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيّته . لا تلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي أن يباشره غيره ، كزوجته أو مملوكته . الشكّ في الاستبراء إذا شكّ في الاستبراء ، يبنى على عدمه ولو مضت مدّة وكان من عادته . نعم ، لو استبرأ وشكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة . شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة إذا شكّ من لم يستبرئ ، في خروج الرطوبة وعدمِه ، بنى على عدمه ؛ كما إذا رأى في ثوبه رطوبة مشتبهة لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج ، فيحكم بطهارتها وعدمِ انتقاض الوضوء معها . الشكّ في معيّة البول مع المذي إذا علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضية ، إلَّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، فيكون حكمه