ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغَسل بالماء والمسح بشيء قالع للنجاسة ، كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغَسل أفضل ، والجمع بينهما بتقديم المسح أكمل . ولا يعتبر في الغَسل التعدّد ، بل الحدّ ، النقاء ، وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ على الأحوط . والأظهر كفاية النقاء وزوالِ العين . وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء . ويُجزي ذو الجهات الثلاث . ويعتبر في ما يمسح به ، الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره . ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري . إزالة العين في الاستنجاء يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى ، بل الرطوبات التي لا تزول إلَّا بالماء ، وهي بحكم الغائط في التطهير بالماء ، فيجب إزالتها لتنجّسها بملاقاة الغائط في الخارج وعدم إمكان تطهيرها ، فحيث يجوز التطهير بغير الماء ، لا تجب إزالتها ويعفى عنها ، كما عفي عن ماء الاستنجاء ؛ فهي بعد الاستنجاء بحكم المحلّ وتابعة له ، وفي المسح تكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر المتعارف بقاؤه في الاستنجاء بالمسح . إنّما يكتفي بالمسح في الغائط إذا لم يتعدَّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء في الغالب الذي لا يمكن فيه التفكيك بين ما في الموضع المعتاد ، وما زاد عليه فيغسل جميعاً بالماء ؛ ولم يكن في المحلّ نجاسة من الخارج ؛ حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم وأصاب المحلّ الطاهر من الظاهر ، يتعيّن الماء . يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث ، وكذا بالمطعومات ؛ لكن لو فعل ، طهر المحلّ في ما لا يوجب الكفر . لا يجب الدلك باليد في مخرج البول وإن احتمل خروج المذي معه ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما كان الاحتمال خاصّاً عقلائيّاً .