responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 28


ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغَسل بالماء والمسح بشيء قالع للنجاسة ، كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغَسل أفضل ، والجمع بينهما بتقديم المسح أكمل .
ولا يعتبر في الغَسل التعدّد ، بل الحدّ ، النقاء ، وفي المسح لا بدّ من ثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ على الأحوط . والأظهر كفاية النقاء وزوالِ العين . وإذا لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى النقاء . ويُجزي ذو الجهات الثلاث . ويعتبر في ما يمسح به ، الطهارة ، فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره .
ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة مسرية ، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري .
إزالة العين في الاستنجاء يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر ، أعني الأجزاء الصغار التي لا ترى ، بل الرطوبات التي لا تزول إلَّا بالماء ، وهي بحكم الغائط في التطهير بالماء ، فيجب إزالتها لتنجّسها بملاقاة الغائط في الخارج وعدم إمكان تطهيرها ، فحيث يجوز التطهير بغير الماء ، لا تجب إزالتها ويعفى عنها ، كما عفي عن ماء الاستنجاء ؛ فهي بعد الاستنجاء بحكم المحلّ وتابعة له ، وفي المسح تكفي إزالة العين ، ولا يضرّ بقاء الأثر المتعارف بقاؤه في الاستنجاء بالمسح .
إنّما يكتفي بالمسح في الغائط إذا لم يتعدَّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء في الغالب الذي لا يمكن فيه التفكيك بين ما في الموضع المعتاد ، وما زاد عليه فيغسل جميعاً بالماء ؛ ولم يكن في المحلّ نجاسة من الخارج ؛ حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أُخرى كالدم وأصاب المحلّ الطاهر من الظاهر ، يتعيّن الماء .
يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث ، وكذا بالمطعومات ؛ لكن لو فعل ، طهر المحلّ في ما لا يوجب الكفر .
لا يجب الدلك باليد في مخرج البول وإن احتمل خروج المذي معه ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما كان الاحتمال خاصّاً عقلائيّاً .

28

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست