responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 278


وعدم تأثير العدول بعدها ، لا يخلو عن إشكال واحتياط ؛ وإن كان الاكتفاء ، لا يخلو عن رجحان .
لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماماً ثم عدل عن نيّة الإقامة ، بقي على حكم التمام على الأظهر ؛ وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها ، فالظاهر العود إلى القصر .
إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً ، رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صحّ صومه ، فهو كمن صام ثم سافر بعد الزوال .
لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ؛ ولو كان قبله ، رجع إلى القصر .
إذا تمّت العشرة ، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة بل قد عرفت بقاء حكمه بمجرّد النيّة مع صلاة واحدة تماماً ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً أو أنشأه ولم يبلغ حدّ الترخّص ، يبقى على التمام .
الخروج عن محلّ الإقامة بعد تحقّق القصد إذا قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام ، سواء تمّت العشرة أو لم تتمّ لكن صلَّى صلاة واحدة بتمام ثم خرج إلى ما دون المسافة ، سواء كان ذلك من قصده ابتداءً ، أي أن يخرج بعد تمام العشرة أو بعد نيّة الإقامة ، فإن كان خروجاً غير مضرّ بالإقامة كما مرّ فيتمّ مطلقاً .
وإن كان مضرّاً وكان من نيّته العود إلى محلّ إقامته من حيث إنّه محل إقامته بأن كان رحله باقياً فيه ولم يعرض عنه فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه أو في مكان في أثناء المسافة المعتبرة ، فيتمّ أيضاً مطلقاً .
وإذا لم يكن من نيّته ذلك سواء كان متردّداً أو ناوياً للعدم ، فيتمّ إلى أن يصل إليه ولو بعد يوم ويقصّر بعد الخروج ثانياً مع قصد المسافة المعتبرة .

278

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست