لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد ؛ بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ، جرى عليه حكم المقيم ؛ بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص ، لا يضرّ . فإذا كان المقيم أكثر اليوم ومعظمه في محل الإقامة والباقي في ما دون المسافة وإن كانت تلفيقيّة ، فالأظهر صدق إقامة اليوم وعشرة أيّام . والحاصل أنّه يعتبر في وحدة محلّ الإقامة وحدة الغرض منها ؛ وأمّا الخارج عن المقصود ، فاللَّازم قصد الإقامة في مكان كإقامة أهله فيه ، إلَّا أنّه مع المسافرة شرعاً ينقطع الإقامة هنا لا في الوطن ، وكذلك المبيت في خارج محلّ الإقامة ؛ وأمّا النّهار فمع إقامته في المحلّ في معظمه ، لا إشكال وفي العكس ، يحتاط في غير الاتفاقي منه ، بل في ما كان قصد الخروج حال نيّة الإقامة . كفاية القصد الإجمالي الظاهر كفاية القصد الإجمالي في تحقّق الإقامة ؛ فالتّابع للغير كالزوجة والعبد والرفيق إذا كان قاصداً للمقام بمقدار ما قصده المتبوع ثمّ استكشف القصد أو تبيّن له بعد ذلك ، أتمّ وقضى أو أعاد ما صلَّى قصراً قبل العلم ؛ وكذا قاصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا ثمّ تبيّن له أنّه كان في الواقع عشرة أيّام . العدول عن قصد الإقامة إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده ، فإن صلَّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام ، بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين . وإن لم يصلّ أو صلَّى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح ، يرجع بعد العدول إلى القصر . ولو صلَّى رباعيّة تماماً مع الغفلة عن عزمه على الإقامة مع قصده الوظيفة الفعلية ، فإنّه مانع عن تأثير العدول . ولو صلَّاها تماماً لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة ثمّ عدل عنها فالاكتفاء بها